رقم الحديث : 45
عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول
الله صلي الله عليه وسلم عام الفتح
وهو بمكة يقول : ( إن الله ورسوله حرم
بيع الخمر والميتة والخنزير
والأصنام ) فقيل : يا رسول الله
أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يطلى بها
السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح
بها الناس ؟ قال : ( لا وهو حرام ) ، ثم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
قاتل الله اليهود ، إن الله حرم
عليهم الشحوم ، فأجملوه ، ثم باعوه
، فأكلوا ثمنه ).
رواه البخاري [ رقم : 2236 ] ، ومسلم [
رقم : 1581 ].